أبو الحسن الشعراني

353

پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)

فالميراث بالزوجيّة يثبت مع كلّ نسب و الميراث بالولاء لا يثبت إلّا مع فقد كلّ نسب ، و أمّا النسب فعلى ضربين : ( أحدهما ) أبو الميّت و من يتقدّم به ( و الآخر ) ولده و ولد ولده و إن سفل . و المانع من الإرث بعد وجوبه ، ثلاثة : الكفر و الرقّ و قتل الوارث ، من كان يرثه لو لا القتل و لا يمنع الأبوين و الولد و الزوج و الزوجات من أصل الإرث مانع ، ثمّ هم على ثلاثة اضرب : ( الأوّل ) الولد ، يمنع من يتقرّب به و من يجرى مجراه من ولد إخوته و أخواته عن أصل الإرث و يمنع من يتقرّب بالأبوين و يمنع الأبوين عمّا زاد على السدس إلّا على سبيل الرد مع البنت أو البنات و الأبوان يمنعان من يتقرّب بهما أو بأحدهما و لا يتعدّى منعهما إلى غير ذلك و الزوج و الزوجة لا حظّ لهما في المنع و ولد الولد و إن سفل يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده في الإرث و المنع و يترتّبوه الأقرب فالأقرب و هذه يشمل ولد الإخوة و الأخوات و إن سفل عند فقد الإخوة و الأخوات مع الأجداد و الجدّات ، ثمّ إنّ الميراث بالنسب يستحقّ على وجهين بالفرض و القرابة فالفرض ما سمّاه اللّه و لا يجتمع في ذلك إلّا من كانت قرابته متساوية إلى الميّت ، مثل البنت أو البنات مع الأبوين أو أحدهما ، لأنّ كلّ واحد منهم يتقرّب إلى الميّت بنفسه فمتى انفرد أحدهم بالميراث أخذ المال كلّه أو بعضه بالفرض و الباقي بالقرابة و عند الاجتماع يأخذ كلّ واحد منهم ما سمى له و الباقي يرد عليهم على قدر سهامهم ، فإن نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم كان النقص داخلا على البنت أو البنات دون الأبوين أو أحدهما و دون الزوج و الزوجة . علّامه شعرانى : هذه مسألة العول التي اختلف فيها ، و مذهبنا أنّ اللّه تعالى لا يكلّف عباده ما لا يطيقون مع علمه بمحالية المحال و إمكان الممكن ، فلا يأمر بإعطاء الوارث ما لا تسعه التركة ، فان قيل : فكيف تقولون به مثل العول في تقسيم مال المفلس بين الغرماء ، إذا ضاق ماله و ليس مال المفلس بالنسبة إلى الديون إلّا كالتركة بالنسبة إلى فرائض الميراث ؟ قلنا : إنّ بينهما فرقا ، لأنّ في التفليس السبب الجائر من الناس و